samedi 4 janvier 2014

فكرة قرأتها في كتاب: " العنف في إيران؟". نقل دون تعليق مواطن العالم د. محمد كشكار

فكرة قرأتها في كتاب: " العنف في إيران؟". نقل دون تعليق مواطن العالم د. محمد كشكار

تاريخ أول نشر على النات: حمام الشط في 27 جوان 2012.

كتاب " الإسلام و الحرية: الالتباس التاريخي"، تأليف: محمد الشرفي، دار الجنوب للنشر، تونس 2009، طبعة جديدة منقحة و مزيدة. 269 صفحة.

نص محمد الشرفي
صفحة 27: إن اللجوء إلى العنف باسم الدين ليس أمرا نظريا بل إن سلوك الإسلاميين سواء كانوا في صفوف المعارضة أو كانوا في السلطة، سلوك مفعم بثقافة العنف. فها هي السلطة الإيرانية تقْدِم على "هذا التقدّم التكنولوجي العظيم" المعلن عنه بافتخار و تباهِ من قبل المجلس الأعلى الإيراني للعدل في فيفري 1985، و المتمثل في اختراع آلة كهربائية من صنع أطباء و تقنيين إيرانيين لبتر أيدي المختلسين (هامشة 2 في نفس الصفحة: محمد العربي بوقرة: المغرب (جريدة أسبوعية تونسية مستقلة) عدد 70، بتاريخ 7 جوان 1985.). لا شك أن هذه "التحفة التكنولوجية الإيرانية" قد استُعملت في أفريل من السنة نفسها لبتر أيدي خمسة "لصوص" كما تزامن ذلك مع تعرض شخصين اثنين إلى الرجم بتهمة الزنا و 160 شخصا إلى الجلد بالسياط لارتكابهم أعمالا محظورة.

و منذ ذلك العهد تجاوزت تلك الممارسات المرحلة التجريبية لتصبح معممة، فقد كرست المجلة الجنائية الإيرانية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 9 جويلية 1996، الجلد بصفة رسمية و ذلك باعتباره عقوبة سعادية لأعمال متنوعة متصلة بالسياسة أو الحق العام، من ذلك 74 جلدة سوط للمرأة التي يقبض عليها غير متحجبة في مكان عمومي، و 99 جلدة لمقترفي علاقة جنسية خارج الزواج، و الإعدام رجما لمقترفي الزنا، أضف إلى ذلك كله أن الإعدام عقوبة منصوص عليها تسلط على كل من يهاجم آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية المتوفي في جوان 1989، أو خلفه آية الله خاميني.

صفحة 29: أما حق المرأة في المساواة مع الرجل فرفض الأصولية الإسلامية له صار من الأمور المعروفة لدى الجميع و لنا في التجربة الإيرانية نموذج واضح على التصور الأصولي لهذه المسألة.
لقد جاءت المجلة الجنائية الإيرانية الجديدة لتضمن عدم معاقبة الزوج المُهان الذي يباغت زوجته بصحبة عشيقها فيقتلها، إذ مهما يكن من أمر فإن مآلها سيكون الإعدام. غير أن هذه المجلة الجنائية الإيرانية لا تعترف للمرأة المُهانة بنفس الحق في الحالة المماثلة، أي في حالة اكتشافها لزوجها و هو يخونها مع امرأة أخرى، و ذلك على أساس أنها ليست سوى امرأة على كل حال، و أن زوجها له أن يخونها قانونيا مع زوجة ثانية و ثالثة و رابعة، و حتى و إن كانت له أربع زوجات فإنه يستطيع التخلص ممن تقبض عليه متلبسا بالتصريح لها بأنه طلقها من خمس دقائق، و هو أمر يستطيع القيام به دون أن يستلزم ذلك منه أي إجراء حسب الفقه الإسلامي حتى مجرد إعلام الزوجة الطالق.

صفحة 30: و نفس المنحى الإقصائي نجده عند التيار الأصولي الإسلامي فيما يتعلق بحرية الرأي و المعتقد. فقد أورد عبد الفتاح عمر المقرر الخاص للأمم المتحدة في مسألة التسامح الديني أنه وقع في سنة 1995 في إيران طرد ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف بهائي من الوظيفة العمومية دون اعتراف بحقوقهم في التقاعد رغم مساهماتهم فيه، كما ذكر المقرر نفسه أن ما لا يقل عن 201 بهائي قد قُتلوا، و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أصدر المجلس الأعلى الثقافي الثوري أمره القاضي بأن لا يُقبل أطفال البهائيين إلا في المدارس الابتدائية و المعاهد الثانوية التي يكون فيها "التعليم الديني موجها توجيها قويا"، أي مدارس الأصولية الإسلامية. و أما التعليم العالي فإنه في حقيقة الأمر ممنوع عليهم لأن الالتحاق به مشروط بالنجاح في امتحان يتعلق بالمعارف الدينية ، و من المعلوم أن هذا الامتحان الذي رُكّز بُعيد قيام الثورة قد مكّن من طرد أكثر من ثلث الطلبة، أي جميع أولئك الذين تغافلوا عن الإعلان عن إسلامهم النضالي الراديكالي.




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire